Call us now:
مادة 41 من القانون العقاري العربي الموحد
تدقق اللجنة المحضر غيرالمعترض عليه وتتحقق من استيفائه الشروط المطلوبة قانوناً من كفاية المستندات والبيانات ومطابقة الخارطة لها. وتصادق على المحضر وتصدر قراراً بتثبيت الملكية.
تدقق اللجنة المحضر غيرالمعترض عليه وتتحقق من استيفائه الشروط المطلوبة قانوناً من كفاية المستندات والبيانات ومطابقة الخارطة لها. وتصادق على المحضر وتصدر قراراً بتثبيت الملكية.