مادة 41 من القانون العقاري العربي الموحد

تدقق اللجنة المحضر غيرالمعترض عليه وتتحقق من استيفائه الشروط المطلوبة قانوناً من كفاية المستندات والبيانات ومطابقة الخارطة لها. وتصادق على المحضر وتصدر قراراً بتثبيت الملكية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *