Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 1115
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1578 وبالنص التالي:
ـ المادة 1587: ـ
«ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة وفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين. ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك».
المشروع في لجنة المراجعة:
ـ تليت المادة 1578 فأقرتها اللجنة على أصلها وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1240.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1225.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 1136.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ إذا هلك محل الامتياز، فإن كان الهلاك بخطأ المدين كان الدائن بالخيار بين استيفاء الدين أو طلب تأمين آخر. والخيار للمدين إذا كان الهلاك بسبب أجنبي. وينتقل الامتياز إلى الحق الذي حل محل الشيء الذي هلك. كالتعويض أو مبلغ التأمين. وهذه هي أحكام الرهن الرسمي.
2 ـ وينقضي حق الامتياز في العقار بما ينقضي به حق الرهن الرسمي وحق الاختصاص كما ينقضي حق الامتياز في المنقول بما ينقضي به حق الرهن الحيازي وذلك ما لم يوجد نص خاص يقضي بغيره.