مادة 162

يضاف إلى شروط التعيين في الفئة الرابعة بعد انقضاء مدة ست سنوات على نفاذ هذا القانون أن يكون المرشح حائزا على شهادة التعليم الأساسي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *