مادة 163

أ – إذا كان الأجر الشهري للعامل القائم على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون يقل عن أجر بدء التعيين للشهادة أو المؤهل المحدد في الجداول الملحقة بهذا القانون يزاد أجره ليصل إلى أجر بدء التعيين المذكور دون أن تعطي هذه الزيادة أي حق في الفروقات عن المدة السابقة.
ب – يمنح العاملون الذين حال سقف الأجر دون ترفيعهم مرتين متتاليتين قبل نفاذ هذا القانون علاوة ترفيع استثنائية بنسبة /9/ بالمئة من أجرهم بتاريخ نفاذ هذا القانون ولمرة واحدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *