Call us now:
مادة 1
لا يسمح بزواج السوريين أو الفلسطينيين المسجلين لدى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية إذا كان أحد الزوجين أجنبياً – غير عربي – إلا بناء على موافقة مسبقة من وزير الداخلية.
لا يسمح بزواج السوريين أو الفلسطينيين المسجلين لدى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية إذا كان أحد الزوجين أجنبياً – غير عربي – إلا بناء على موافقة مسبقة من وزير الداخلية.