مادة 1

لا يسمح بزواج السوريين أو الفلسطينيين المسجلين لدى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية إذا كان أحد الزوجين أجنبياً – غير عربي – إلا بناء على موافقة مسبقة من وزير الداخلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *