Call us now:
مادة 1
تعدل المادة /19/ من القانون رقم /34/ تاريخ 31/12/1975 وتصبح كما يلي
تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها.
تعدل المادة /19/ من القانون رقم /34/ تاريخ 31/12/1975 وتصبح كما يلي
تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها.