مادة 1

تعدل المادة /19/ من القانون رقم /34/ تاريخ 31/12/1975 وتصبح كما يلي
تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *