Call us now:
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 29/8/1424 هجري 25/10/2003 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 29/8/1424 هجري 25/10/2003 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد