مادة 3

يعدل نص الفقرة /2/ من المادة /22/ من قانون رسوم المركبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي
( 5 – 2 بالمئة عند تسجيل المركبة على أسماء الورثة أو الموهوب لهم أو الموصى لهم بنسبة البدل).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *