Call us now:
مادة 7
يحق للدوائر المالية تمحيص واقعات الهبات لغير الأصول والفروع والأزواج وفى حال اعتبار واقعة الهبة تنطوي على عملية بيع فيكتفي باستيفاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في الفقرة /د/ من المادة /45/ من القانون /24/ لعام 2003 ولا يترتب الرسم المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي.