المادة 3

الخطبة هي وعد اختياري بالإقتران بين ذكر وأنثى غير مرتبطين بعقد سابق والعقد هو الإجاب والقبول بين الخطيبين بحضور كاهن وشاهدين مسيحيين عاقلين بالغين على أن يكونا سليمي الحواس الرئيسية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *