المادة 5

-1 لا تخطب البنت عند بلوغها الثانية عشرة إلا من أبيها فإن لم يكن لها أب فحتى بلوغها الرابعة عشرة-2 يعتبر سكوت العذراء رضا أما الثيب والأرملة فلا بد من موافقتها الصريحة ولا يعتبر سكوتها رضا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *