المادة 7

يشترط في كل من الولي والوكيل أن لا يقل سنه عن العشرين وأن يكون من أبناء الكنيسة عاقلاً حسن الأخلاق ولا تصح الولاية أو الوكالة للمرأة وإن كانت أم المخطوبة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *