Call us now:
المادة 7
يشترط في كل من الولي والوكيل أن لا يقل سنه عن العشرين وأن يكون من أبناء الكنيسة عاقلاً حسن الأخلاق ولا تصح الولاية أو الوكالة للمرأة وإن كانت أم المخطوبة
يشترط في كل من الولي والوكيل أن لا يقل سنه عن العشرين وأن يكون من أبناء الكنيسة عاقلاً حسن الأخلاق ولا تصح الولاية أو الوكالة للمرأة وإن كانت أم المخطوبة