المادة 9

إذا وقعت الخطبة بعد السن الشرعية لكل من الطرفين ولم يعين زمن لإجراء العقد وجب إجراؤه بعد سنة من تاريخ الخطبة إن كان الخطيبان في بلدة واحدة وإذا كانا متباعدين مدة سفر فسنتين إلا إذا كان هناك حجة ظاهرة كعرض أو دين أو غياب بعيد ناتج عن ضرورة فتقدر المحكمة مدة مناسبة بحسب الأحوال

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *