Call us now:
مادة 131 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
على المحكمة الجزائية الناظرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (675و678 ومن 681 إلى 683) أن تحكم عفواً ولو قضت بالبراءة برد جميع الأموال أو الحقوق أو الأسهم المختلسة إلى كتلة الدائنين.