Call us now:
مادة 132 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ تسري أحكام المواد 170، 171، 172 من القانون المدني على العطل والضرر.
2 ـ يقضى بالعطل والضرر بناء على طلب الادعاء الشخصي.
3 ـ في حالة البراءة يمكن أن يقضى بالعطل والضرر بناء على طلب المدعى عليه أو طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدني إذا تبين أن المدعي الشخصي تجاوز في دعواه.