Call us now:
مادة 134 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ إن الأشياء القابلة للمصادرة بموجب المادة الـ 69 يمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناء على طلبه، من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما.
2 ـ إذا كان الشيء الذي تقرر مصادرته لم يضبط فللقاضي أن يقضي ـ بناء على طلب المدعي الشخصي ـ بتأديته تحت طائل الغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة الـ 214 من القانون المدني أو أن يحكم على المجرم بدفع بدل المثل.