Call us now:
مادة 137 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ إن المدعي الشخصي الذي يسقط دعواه خلال ثمان وأربعين ساعة من اكتسابه صفة المدعي الشخصي لا يلزم بالنفقات التي تصرف منذ إبلاغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا الإسقاط.
2 ـ إن نفقات التي أوجبتها دعوى حق شخصي تقرر عدم قبولها يبقى منها على عاتق المدعي الشخصي ما لم يفد القضية.