مادة 141 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ التزام الرد لا يتجزأ.
2 ـ يتحمل الالزامات المدنية الأخرى بالتضامن جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة.
3 ـ لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا اقترفت لغرض مشترك.
4 ـ ولا يشمل التضامن النفقات ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها وللقاضي في كل حال أن يعفي من التضامن المحكوم عليهم بالنفقات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *