مادة 144 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا اجتمعت الغرامة والإلزامات المدنية وكانت أملاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع المال المحصل وفقاً للترتيب التالي:
أ ـ الإلزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر.
ب ـ النفقات المتوجبة للدولة.
ج ـ الغرامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *