مادة 146 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يمكن اللجوء إلى الحبس التنفيذي وفقاً لقانون أصول المحاكمات للقضايا المدنية وذلك لتنفيذ الإلزامات المدنية باستثناء الرد ونشر الحكم.
وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه إلا عن الجزء الذي يصيبه.
لا يلجأ إلى الحبس التنفيذي طوال مدة التجربة في وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ.
يوقف المحبوسون حبساً تنفيذياً في أمكنة خاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *