مادة 151 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو.
2 ـ لا يمكن المحكوم عليه أن يرفض الاستفادة من العفو.
3 ـ يمكن أن يكون العفو شرطياً ويمكن أن يناط بأحد الالتزامات المعينة في المادة 169 أو بأكثر.
4 ـ إذا كان الفعل المقترف جناية وجب التعويض على المدعي الشخصي بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 169 في مهلة أقصاها ثلاث سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *