مادة 152 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ العفو الخاص شخصي.
2 ـ ويمكن أن يكون بإبدال العقوبة أو بإسقاط مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي أو بتخفيضها كلياً أو جزئياً.
3 ـ ولا يشمل العفو العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية المقضى بها بالإضافة إلى عقوبة أصلية إلا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *