مادة 153 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً.
2 ـ لا يحول وقت التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *