Call us now:
مادة 157 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ يمكن استنتاج الصفح من كل عمل يدل على عفو المجنى عليه أو على تصالح المتداعين.
2 ـ الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط.
3 ـ الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين.
4 ـ لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون الشخصيون ما لم يصدر عنهم جميعاً.