مادة 160 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ إعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية وما نجم عنها من فقدان أهلية.
2 ـ ولا يمكن أن تحسب الأحكام المذكورة فيما بعد للتكرار ولاعتياد الإجرام أو أن تحول دون وقف التنفيذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *