Call us now:
مادة 161 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز.
2 ـ على أن التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.
1 ـ التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز.
2 ـ على أن التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.