مادة 161 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز.
2 ـ على أن التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *