مادة 164 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

مدة التقادم على عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *