المادة 73

يجوز لمكاتب النقابات المرتبطة باتفاق عمل جماعي أن تطلب باسم النقابة التعويض من النقابات الأخرى أو من أعضاء هذه النقابات أو من كل شخص مرتبط بالاتفاق ويخالف أحكامه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *