المادة 77

-1 تسهر دوائر الشؤون الاجتماعية والعمل على حسن تطبيق أحكام اتفاقات العمل الجماعية في جميع المؤسسات والمشاريع التي يشملها نطاق تطبيقها-2 تنظم بحق المخالفين لهذه الأحكام ضبوطاً وفقاً للأصول المنصوص عليها في هذا القانون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *