المادة 82

عندما تنظر اللجنة في العلاقات القائمة بين أصحاب الأراضي والمزارعين يحل مندوبو المزارعين محل مندوبي العمال فيها وينتخب هؤلاء المندوبون بنفس الطريقة التي ينتخب بها مندوبو العمال

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *