Call us now:
المادة 88
تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وعلى المخالف عند صدور القرار بالأكثرية بيان سبب المخالفة. وتبلغ اللجنة قراراتها إلى مكاتب النقابات ذات العلاقة لإبداء ملاحظاتها عليها خلال مدة معينة ثم ترفع القرارات مع الملاحظات إلى الوزارة عن طريق المحافظ. ولا تصبح نافذة إلا بعد تصديقها بقرار وزاري