المادة 90

يغرم أصحاب العمل ووكلاؤهم الذين يثبت أنهم أعطوا أجوراً تقل عن الحد الأدنى المقرر بغرامة تتراوح بين ( 50 و200 ) ليرة سورية عن كل مخالفة وفي حال التكرار تضاعف العقوبة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *