Call us now:
المادة 90
يغرم أصحاب العمل ووكلاؤهم الذين يثبت أنهم أعطوا أجوراً تقل عن الحد الأدنى المقرر بغرامة تتراوح بين ( 50 و200 ) ليرة سورية عن كل مخالفة وفي حال التكرار تضاعف العقوبة
يغرم أصحاب العمل ووكلاؤهم الذين يثبت أنهم أعطوا أجوراً تقل عن الحد الأدنى المقرر بغرامة تتراوح بين ( 50 و200 ) ليرة سورية عن كل مخالفة وفي حال التكرار تضاعف العقوبة