المادة 91

علاوة على الغرامة المنصوص عنها في المادة السابقة يحق للعامل أن يطالب صاحب العمل بفرق الأجرة. أي بالجزء المتمم لحد الأجور المقرر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *