المادة 94

إن سلف صاحب العمل أحد عماله مالاً محسوباً على أجوره المستقبلة فلا يحق له أن يحسب فائدة على هذه السلف. ولا أن يحسم أكثر من عشرة بالمئة من أجور العامل لاستيفاد هذه السلفة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *