المادة 95

أجور العمال من أي فئة كانوا غير قابلة للحجز الاحتياطي أو التنفيذي إلا ضمن الحدود القصوى الآتية–1 نصف الأجور للنفقة-2 ثلث الأجور لديون المهر-3 عشرة بالمئة ( 10% ) لقاء سائر الديون أياً كان نوعها أو سببهاولا تجمع هذه المعدلات إذا تنوعت وتعدد الدائنون. بل يعتبر حدها الأعلى نصف الأجور. وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها تبعاً للنسب المذكورة أعلاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *