Call us now:
المادة 97
تطبق على تعويضات التسريح المدفوعة وفقاً لأحكام هذا القانون نفس المعدلات والحدود القصوى المنصوص عليها في المادتين السابقتين لحجز الأجور والتنازل عنهاأما سلف صاحب العمل فيحق له اقتطاعها بكاملها من هذه التعويضات
تطبق على تعويضات التسريح المدفوعة وفقاً لأحكام هذا القانون نفس المعدلات والحدود القصوى المنصوص عليها في المادتين السابقتين لحجز الأجور والتنازل عنهاأما سلف صاحب العمل فيحق له اقتطاعها بكاملها من هذه التعويضات