Call us now:
المادة 101
تحدد ساعات العمل والعمال الزراعيين السنويين ب- ( 2700 ) ساعة مقسمة على 300 يوم عمل في السنةتوزع ساعات العمل السنوي على فصول السنة بقرارات من المحافظ بعد استطلاع رأي دوائر الزراعة في كل محافظة. ولكل منطقة زراعية حسب مقتضيات الموسم ونوع الزراعة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية ستين ساعةأما العمال غير السنويين فتحدد ساعات عملهم ب ( 54 ) ساعة في الأسبوع