Call us now:
المادة 104
يجوز لأصحاب العمل أن يشغلوا عمالهم فوق الحد المنصوص عليه في المادة 101 من هذا القانون بشرط أن لا تتجاوز ساعات العمل في جميع الأحوال 12 ساعة في اليوموعلى أصحاب العمل أن يدفعوا عن الساعات الإضافية أجوراً تزيد ( 20% ) عن الأجور الأصلية. ويجوز التعويض عن الساعات الإضافية بساعات راحة معادلة لها عن مدة العمل القانونية شريطة أن يتم التعويض بهذا الشكل خلال الشهر التالي للأسبوع الذي تم فيه عمل الساعات الإضافية