المادة 106

يوقف تنفيذ أحكام المواد السابقة من هذا الفصل في الحالات الحرجة الاستثنائية أو إذا وقع طارئ أو خشي وقوعه شرط أن لا يتجاوز هذا التوقيف الوقت الأدنى اللازم لإعادة الحالة الطبيعية للعمل أو للاستثماروأن يعطي علم خطي بذلك إلى مدير المنطقة الإداري. وهذا يحيله بدوره إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *