مادة 1 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *