مادة 11 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ يشترط في الايجاب والقبول أن يكونا متفقين من كل وجه وفي مجلس واحد وأن يكون كل من المتعاقدين سامعاً كلام الآخر وفاهماً أن المقصود به الزواج، وأن لا يوجد من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الايجاب.
2 ـ ويبطل الايجاب قبل القبول بزوال أهلية الموجب وبكل ما يفيد الاعراض من أحد الطرفين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *