مادة 12 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الايجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *