مادة 13 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *