مادة 17 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادراً على نفقتهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *