Call us now:
مادة 18 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.
2 ـ إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.