مادة 20 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

الكبيرة التي أتمت السابعة عشرة إذا أرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة يحددها فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *