Call us now:
مادة 22 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ يشترط أن يكون الولي عاقلاً بالغاً.
2 ـ إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز.
1 ـ يشترط أن يكون الولي عاقلاً بالغاً.
2 ـ إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز.