مادة 22 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ يشترط أن يكون الولي عاقلاً بالغاً.
2 ـ إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *