مادة 23 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *