مادة 27 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *