مادة 34 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يحرم على الرجل:
1 ـ زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما.
2 ـ أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *